Informing about the Limits of the Principles of Islam
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
ایډیټر
محمد صديق المنشاوى
خپرندوی
دار الفضيلة
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Informing about the Limits of the Principles of Islam
Al-Qadi Iyad (d. 544 / 1149)الإعلام بحدود قواعد الإسلام
ایډیټر
محمد صديق المنشاوى
خپرندوی
دار الفضيلة
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
القاهرة
ولبس المصْبُوغ بالزَّعْفَرَان والورس(١)، وحَلْق شَعْر الرأسِ، وسَائِرِ الجَسَدِ، أو نَتْفه أو قَصّه، وقَصّ الأَظْفَار، واستعمال الطِّيب، أو مَسه، وإزالة الشَّعث عن رأسِه أو بَدَنِه بدَهْنِهِ أو ترجِيله (٢)، أو غسلٍ دَرَنِهِ(٣)، وقَتْل القملِ (٤)، وقتل الصَّيْد، وصَيده (٥)، وإمساكه إن صَادَ غيره، والأكل من صَيدٍ حلالٍ صيدَ من أجل الحرام (٦)، وأمَّا صيدُ المحرم أو صيدُ الحرم فغير ذكى لا يُؤكل، والاستمناء، والإيلاج، وعقد النِّكاح لنفسه أو لغيره، والخِطْبَة له(٧)، والكُحْل للمرأة وإن لم يكُن فيه طِيب، واخْتُلِفَ فى الرّجل (٨)، والاختضاب بالحَّاء فى الرَّأس واليدين والرّجلين (٩)، وطرح القراد وشبهه عن بعيره (١٠).
وَمَكْرُوهَاتُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أيضاً:
الإِحرامُ قبل أشْهُر الحَجّ وَقَبْل المِيقَات (١١)، والإكثار من التَّلْبِية، ورَفْعِ الصَّوت بها فى المسَاجِد لكنْ يُسْمِع نفسهُ ومن يَليه إلَّا المسجدَ
(١) الوَرس: ببت أصفر يصبغ به، وله ريح طيب، وانظر (الوسيط مادة: ورس).
(٢) الترجيل: التسريح، والتمشيط، وانظر (الوسيط مادة: رجل).
(٣) الدَّرن: الوَسَخ، وكان الصحابة يغتسلون، ولا شىء فى ذلك. انظر (الوسيط مادة: درن).
(٤) أجاز ابن عباس وعطاء - رضى الله عنهم - ((قتل القمل، والقراد عن البعير)).
(٥) تقدم الكلام عنه.
(٦) لقوله عليه السلام فى صيد أبى قتادة الذى صاده قبل أن يُحرم: ((أمكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقى من لحمها)) متفق عليه.
(٧) لقوله عليه السلام: ((لا ينكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب)) رواه مسلم.
(٨) وأجازه ابن عباس - رضى الله عنهما - للتداوى، وذهب المالكية والشافعية والأحناف إلى جوازه للتداوى أو للزينة ما لم يكن فيه طيب.
(٩) أجاز الشافعية الخضاب للرجل فى جميع الجسد ما عدا اليدين والرجلين، وأما الحنابلة فأجازوه ما عدا الرأس.
(١٠) تقدم الكلام عن ذلك فى (٤).
(١١) تقدم الكلام عن ذلك (ص ١٣٣).
141