Informing about the Limits of the Principles of Islam
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
ایډیټر
محمد صديق المنشاوى
خپرندوی
دار الفضيلة
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Informing about the Limits of the Principles of Islam
Al-Qadi Iyad (d. 544 / 1149)الإعلام بحدود قواعد الإسلام
ایډیټر
محمد صديق المنشاوى
خپرندوی
دار الفضيلة
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
القاهرة
على الركن اليَمَانى كذلك ، ومن لم يَقْدر على شىءٍ من هذا أَشَارَ بِيِدِه وكَبَّرَ ومَضَى، والحلاقُ للرّجالِ دُونَ التَّقْصِير إلّا بمن لبد ، فيلزمه الحلاق(١)، والحَجّ ماشِياً لمن قَدَر عليه، وقيل : الركوب أفضلُ، وتولى نَحْر هَدْيِه بيده(٢)، وزيارة قبر رَسُولُ اللهِ ﷺ وشَرف وَكَرم(٣).
وَمَحْظُورَاتُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أيضاً :
لبسُ المَخِيط(٤) للرّجال، ولبسُ البرانس(٥) والعَمَائِم والقلانس(٦)، وَتَغْطِيَة رأسِهِ ووجْههِ، ولبسُ الخُفَّين(٧)، والجَرمُوقَيْنِ(٨)، وما فى معناهُما ممَّا هو أُخْفَض منهُما مع القُدْرَة على النَّعلين، ولبسُ القُفَّازَيْنِ(٩)، وهَذَا للرّجال(١٠).
وأمَّا النّساء فلا تُمْنَع المرأة إلّا من سَتْرَ وجهها ويديها ، فهو إحْرَامها،
لقوله ﷺ: ((رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ ثلاثاً))، ثم قال: ((رَحِمَ اللَّهُ المُقَصِّرِينَ)) متفق عليه
لفعله ﷺ ذلك، فإن لم يكن يحسن الذَّبح تولَّه غيره.
ليبال شرف الصَّلاة فيه، ولقوله ﷺ: ((صَلَاة فى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَل من أَلْف صَلَاة فيمَا سِوَاه إِلَّا المَسْجِد الحَرَام)) رواه مسلم، وقوله ﷺ. ((لَا تُشِدُّ الرِّحال إِلَّا إلى ثلاثة مَسَاجِد: المَسْجِد الحَرَامِ، وَمَسْجِدِى هَذَا، والمَسْجِد الأَقْصَى)) رواه أبو داود.
المُخِيط: ما ليس على قدر العضو، وانظر فقه السنة ( ٦٧٣/١ ).
البرنس . كل ثوب رأسه منه ، وانظر ( الوسيط مادة . برنس ).
القُلانس : الطاقية ، وانظر ( الوسيط مادة : قلنس ).
الخُفّين: وهو شىء يلبس فى الرّجل، كالنَّعل، غير أنه رقيق ويغطى الكعبين انظر . . الوسيط مادة : خف ).
الجرموقين : الخف القصير ، وانظر ( الوسيط مادة : جرمق ).
القُفَّازين: الجوارب (الحورب)، وانظر ( الوسيط مادة : قفز ).
لقوله ﷺ. ((لا يَلْبس المُحْرِم: القَمِيص، ولا العِمَامَة، ولا البرنس، ولا الشَّرَاويل، ولا ثوباً مَسَّهُ وَرَس (بَبْتُّ أصفر يصبغ به)، ولا زعفران، ولا الخفين إِلَّا ألا يجد نَعْلَين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )) متفق عليه.
140