Informing about the Limits of the Principles of Islam
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
ایډیټر
محمد صديق المنشاوى
خپرندوی
دار الفضيلة
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Informing about the Limits of the Principles of Islam
Al-Qadi Iyad (d. 544 / 1149)الإعلام بحدود قواعد الإسلام
ایډیټر
محمد صديق المنشاوى
خپرندوی
دار الفضيلة
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
القاهرة
والمَرْوَة (١)، والوقُوف بِعَرفَة وقتَ الحَجّ (٢)، واخْتُلِفَ فى جَمْرَة العَقَبَة (٣).
وَالْحَجّ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَضْرُبٍ (٤):
إفرادُ الحَجّ وحدَهُ عندَ الإحرام، وهو أفضلها ، وقرانه مع العُمْرَةِ معاً ، والتَّمتُّع، وهو أن يَعْتَمِر غير المكى فى أشْهُر الحَجّ الثلاثة : شؤَّال والشهرين الَّذين بعده ، ثم يحل ويحج من عامه.
ولا يكون مُتَمَتِّعاً إِلَّ بشُرُوطٍ ستةٍ: أَنْ لا يكون مكيًا (٥)، وأنْ يجمع بين العُمرة والحَجّ فى عامٍ واحدٍ فى سَفَرٍ واحدٍ ، وتكون العُمرة مقدَّمة ، ويأتى بها أو ببعضها فى أشهر الحَجّ ، ويُحرم بالحجّ بعد الإحلال منها.
وعلى القارنِ غير المكِّى والمتمتِّع الهَدْى (٦) يَنْحرُهُ بمنّى بعد الفَجْر يَوْم النَّحر إِنْ وقَفَهُ بِعَرَفَة وإلَّا نَحَرَهُ بمكة، فإن لم [ يَجِد](٧) صَامَ ثلاثة أيَّامٍ فى الحَجّ وسَبْعَة فى أهله إذا رَجَعَ (٨).
(١) السّعى: المشى بين الصَّفا والمروة، وانظر (القاموس الفقهى ص ١٧٣).
(٢) الوقوف بعرفة : وذلك من بعد طهر يوم تاسع ذى الحجة إلى مغرب اليوم العاشر.
(٣) ذهب الجمهور إلى أن رَمْى الجِمَار واجب ، وليس بركن ، ومن تركه فعليه دم.
فعن جابر - رضى الله عنه - قال: ((رأيتُ النبى صلى الله عليه وسلم يَرْمى الجَمْرَة على راحلته يَوْم النَّحر)) رواه مسلم والنسائى وأحمد.
(٤) أضرب : أنواع.
(٥) لقوله - عز وجل -: ﴿ .. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... ﴾ [البقرة / ١٩٦]، واختلفوا فى من هم حاضرو المسجد الحرام.
(٦) وأقله شاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الشّاة تجزئ)) رواه البخارى، ولقوله صلى الله عليه وسلم ((فمن تمتع فى هذه الأيام فعليه دم أو صوم )) رواه البخارى.
(٧) فى (ع): ((يحده)).
(٨) لقوله - عز وجل -: ﴿ ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ... ﴾ [البقرة / ١٩٦ ].
132