484

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

إشارته صح نكاحه بها ... وإن لم تفهم إشارته لم يصح منه وأما من حدد ضابطاً للإفهام في إشارة الأخرس وهم الشافعية فقد صرحوا بأن إشارة الأخرس منقسمة إلى قسمين:

  1. صريحة مغنية عن النية: وهي التي يفهم منها المقصود كل من وقف عليها.

  2. كنائية مفتقرة إلى النية: وهي التي يختص بفهم المقصود بها ذوو الفطنة والذكاء وتعرف نية الأخرس فيما إذا كانت إشارته كناية بإشارة أخرى أو كناية أما إذا لم يفهم إشارته أحد فهي لغو.

أما الشرائط الخاصة:

فتختلف حسب طبيعة التعبير: فإذا كانت الإشارة تعبيراً تعاقدياً في عقد النكاح وجب أن تكون تعبيراً صريحاً ومفهوماً من الشاهدين.

يقول ابن قدامة في ((المغني)): ((ولأن النكاح عقد بين شخصين لابد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه ولو فهم ذلك صاحبه العاقد معه؛ لم يصح حتى يفهم الشهود أيضاً؛ لأن الشهادة شرط ولا يصح على ما لا يفهم))، وإذا كانت الإشارة تعبيراً عن إرادة الطلاق وجب أن تكون مقرونة بصوت من المطلق

(١) انظر إعانة الطالبين ١٦/٤ والموسوعة الفقهية جـ٤/ ٢٨٠ ونهاية المحتاج للرملي جـ١١/٣، التعبير عن الإرادة لسواء ص٣١٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ٣٦٤.

(٢) جـ٧/ ٤٣٠.

484