480

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

بمقدار زيادة الوسطى على السبابة. وفي إجماع العقول على أن العيان أقوى من الخبر دليل على أن الإشارة قد تكون في بعض المواضيع أقوى من الكلام(١).

ومن السنة:

١ - ما رواه أبوداود في سننه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّا أُمَّةٌ أميَّة لا نكتب ولا نحسب: الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا وخَنَس سليمان أصبعه في الثالثة، يعني تسعاً وعشرين وثلاثين(٢).

قال الخطابي شارحاً: وفي الحديث مستدل لمن رأى الحكم بالإشارة وإعمال دلالة الإيماء كمن قال: امرأتي طالق، وأشار بأصابعه الثلاثة فإنه يلزمه ثلاث تطليقات على الظاهر من الحال(٣).

ومن السنة أيضاً: ما رواه البخاري في صحيحه: من أحاديث معلقة وموصولة في كتاب الطلاق وغيره .. منها مارواه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك أشار النبي إلي أن خذ النصف. وقالت أسماء: صلى النبي ﷺ في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس؟ فأومأت برأسها إلى

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي جـ ١٠٤/١١.

(٢) صحيح البخاري ١٩١٣، صحيح مسلم ١٠٨٠، أبي داود ٢٣١٩.

(٣) سنن أبي داود جـ٢/٧٣٩، ٧٤٠.

480