481

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

الشمس، فقلت آية؟ فأومأت برأسها وهي تصلي أي نعم ... الحديث(١).

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله:

قال أبوالحسن بن بطال رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تنزل منزلة النطق، وخالفه الحنفية في بعض ذلك، ولعل البخاري رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي ﷺ الإشارة قائمة مقام النطق، وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة من الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز(٢).

٦ - الأدلة العرفية:

وأما العرف: فلأن اعتبر الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر ففي حق الأخرس أولى لأن عجزه أظهر وألزم عادة، لأن الغائب يقدر على الحضور، والأخرس لا يقدر على الكلام والتعبير؛ فكان قبول إشارته أولى؛ إذا تعورف ما تدل عليه في العادة وهذا من باب استحسان الضرورة لما يصيب الأخرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارته(٣).

٧ - الأدلة العقلية:

وأما عقلاً: فإنه لو لم تعتبر إشارة الأخرس لما صحت معاملته لأحد من الناس ولكان عرضة للموت جوعاً وعرياً إن لم يجد

(١) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج٩/ ٤٣٥.
(٢) فتح الباري ج٩/ ٤٣٨.
(٣) انظر الوجيز للبورنو ص١٧٦.

481