478

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

٤ - مراتب الآفة النطقية في عرف الفقهاء:

الآفة النطقية في عرف الفقهاء على مراتب ثلاثة(١):

١ - المرتبة الأولى: صاحبها إما أن يكون أخرس وهو الذي يجمع بين الصمم والعجمة.

وانعقد إجماع الفقهاء على التعويل على إشارة الأخرس واعتبارها وسيلة أصلية في التعبير عن إرادته في الوقت الذي قد لا تعطيه بقية الشرائع الأخرى هذا المطلب(٢).

٢ - المرتبة الثانية: يكون ((مصمتاً)) وهو: الذي اعتقل لسانه لمرض أو غيره بعد أن كان يتكلم ويسمى ((معتقل اللسان)).

٣ - المرتبة الثالثة: يكون أعجماً وهو الذي يسمع ولا يتكلم، وهذا غير داخل معنا؛ لأن ذلك إنما يصدق على العجماوات من الحيوانات.

٥ - الأدلة الشرعية على اعتبار إشارة الأخرس:

أ - من الكتاب.

ب - من السنة النبوية.

فمن الكتاب:

قال الله تعالى مخاطباً زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام:

(١) التعبير عن الإرادة ص٢١٥.

(٢) التعبير عن الإرادة لسوار ٢١٥، ((بتصرف)).

478