477

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

((دلالة اللفظ على ما لم يقصد به ولكنه لازم له: كدلالة قوله تعالى ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾(١) على صحة النكاح بدون ذكر المهر؛ لأن صحة الطلاق فرع صحة النكاح(٢).

٣ - الألفاظ ذات الصلة بالإشارة:

أ - الدلالة: وهي كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر، كدلالة اللفظ على المعنى وهي أعم من الإشارة(٣).

ب - الإيماء: مرادف للإشارة لغة وهو إلقاء المعنى في النفس بخفاء(٤).

جـ - الرمز: إشارة بالشفة، والصوت الخفي، والغمز بالحاجب وعبر به عن كل كلام كإشارة بالرمز كما عبر عن الشكاية والسعاية بالغمز(٥).

د - الوحي: ما يقع به الإشارة القائمة مقام العبارة من غير عبارة، ويكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريف وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة(٦).

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٦.

(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ٣/١٩٧.

(٣) سبق تعريف الدلالة.

(٤) الموسوعة الفقهية جـ٤/٢٧٨.

(٥) المفردات ص٢٠٣.

(٦) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. مادة ((وحي)).

477