476

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

من حيث إنها تكون بالرأس واليدين وهما العضوان اللذان يستعين بهما المتكلم للإعراب عما في نفسه(١).

وتبرز قيمة الكتابة بالنسبة للإشارة من حيث القوة التعبيرية فيما إذا كان الأخرس كاتباً - أي يعرف الكتابة - فالرأي الراجح فقهاً أنه لا تصح تصرفاته إلا بالكتابة؛ لأنها في الدلالة كالنطق من كل وجه أما الإشارة فهي دون الكتابة دلالة؛ فلا تقبل مع إمكان الكتابة(٢).

٢ - تعريف الإشارة لغة واصطلاحاً:

الإشارة لغةً: ((إقامة الحركة مقام النطق في التعبير))(٣)، وتكون بالإيماء إلى الشيء بالكف، والعين، والحاجب وغيرها(٤) وأشار عليه بكذا أبدى له رأيه. والاسم الشورى ((وهي عند الإطلاق حقيقة في الحِسّيَّة. وتستعمل مجازاً في الذّهنيَّيّة، كالإشارة بضمير الغائب ونحوه؛ فإن عدي ((بإلى)) تكون بمعنى الإيماء باليد، وإن عدي ((بعلى)) تكون بمعنى الرأي))(٥).

الإشارة في اصطلاح الفقهاء: مثلها في اللغة ويستعملها الأصوليون في مبحث ((الدلالات)) ويعرفون دلالة الإشارة بأنها:

  1. مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر، مادة ٧٠ ص٦٣.

  2. المدخل الفقهي العام للزرقاء جـ١/ ٣٢٨ ط دار الفكر، لبنان.

  3. معجم لغة الفقهاء ص٦٨.

  4. الموسوعة الفقهية جـ٤/ ٢٧٧.

  5. الموسوعة المرجع السابق.

476