475

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

١٠ - قاعدة: الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان

١ - العلاقة بين الكتابة والإشارة في التعبير عن الإرادة.

٢ - تعريف الإشارة لغة واصطلاحاً.

٣ - الألفاظ ذات الصلة بالإشارة.

٤ - مراتب الآفة النطقية في عرف الفقهاء.

٥ - الأدلة الشرعية على اعتبار إشارة الأخرس.

٦ - الأدلة العرفية على اعتبار إشارة الأخرس.

٧ - الأدلة العقلية على اعتبار إشارة الأخرس.

٨ - أنواع إشارة الأخرس.

٩ - ما يشترط لصحة إشارة الأخرس.

١٠ - ما تقبل فيه إشارة الأخرس وما لا تقبل فيه الإشارة.

١١ - حكم إشارة المصمت أو معتقل اللسان.

١ - العلاقة بين الكتابة والإشارة في التعبير عن الإرادة:

((الكتابة والإشارة بدرجة واحدة تقريباً من حيث الدلالة على المراد))(١)؛ لأن المناط هو الإفهام وكلاهما مفهم))(٢) ولكن يختلفان في بعض النقاط: ((فالكتابة مقدمة على الإشارة من حيث إنها تتضمن ما يقصده الكاتب عيناً)) ((والإشارة مقدمة على الكتابة

(١) مجلة الأحكام العدلية، مادة ٧٠ ص ٦٢.

(٢) التعبير عن الإرادة لسوار ٢١٨.

475