474

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

فكأنما حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في المجلس))(١).

ويحسن أن أعيد على ناظريك ما قاله ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في إيجابه العمل ((بالرضا)) مهما كان الطريق الموصل إليه في عبارة واضحة صريحة حيث يقول رحمه الله: ((فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده وعمل بمقتضاه سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإيماء أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مطردة لا يخل بها))(٢) وهذا هو المسلك الذي ارتضاه جل فقهائنا قديماً وحديثاً.

وإذْ قد فرغت من ذكر أحكام قاعدة: ((الكتاب كالخطاب))، وهي إحدى القاعدتين اللتين تضعان أسس اعتبار العرف اللفظي في الكلام وما يقوم مقامه في التعبير عن الإرادة ... أُفَصِّلُ فيما يلي أحكام القاعدة الثانية: ((الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان».

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، جـ٥/١٣٨.
(٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين جـ١/٢١٨.

474