473

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

الكاتب؛ بدلالة أن النبي ﷺ كان مأموراً بتبليغ رسالته فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف(١).

والإقرار أيضاً : من التصرفات الآحادية التي تكون بالنطق والكتابة في حكم النطق فيصح الإقرار بها(٢)؛ فالمرء مؤاخذ بإقراره(٣) سواء أقر بالنطق أم بالكتابة أم بالإشارة.

والخلاصة : أن الكتابة تقوم مقام النطق فيما ذكر في التعبير عن الإرادة فيصح البيع والشراء، والطلاق والإقرار وغيرها من العقود والفسوخ إلا ما استثني من عقد الزواج - كما أسلفنا - بالكتابة إذا كان من غير تلفظ.

جاء في المبسوط للسرخسي:

((الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا فإن الكتاب له حروف ومفهوم يؤدي عن معنى معلوم؛ فهو بمنزلة الخطاب من الحاضر))(٤) وجاء في بدائع الصنائع للكاساني: ((وأما الكتاب فهو أن يكتب رجل أما بعد: فقد بعتُ عبدي فلاناً منك بكذا؛ فبلغه الكتاب فقال في مجلسه اشتريتُ: لأن خطاب الغائب كتابه؛

(١) المغني لابن قدامة جـ٧/٢٤١، ٢٤٢.

(٢) مجلة الأحكام الشرعية مادة رقم ١٦٩٢ تأليف أحمد القاري تحقيق ودراسة د. عبدالوهاب أبوسليمان ود. محمد إبراهيم علي، مطبوعات تهامة الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١م.

(٣) القواعد الفقهية للندوي ص٢٠٤، مجلة الأحكام العدلية مادة رقم ٧٩.

(٤) المبسوط للسرخسي جـ١٦/٥.

473