472

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

للتعبير في هذه التصرفات فابن حزم مثلاً يرى إيقاع الطلاق بالكتابة(١)، والشافعية وجهان في ذلك (٢). والحنفية لا يفرقون بين التعبيرات التعاقدية والتصرفات الآحادية ففي كليهما يعتد بالتعبير الكتابي إذا كان مستبيناً ومرسوماً(٣). والمالكية من أكثر المذاهب توسعاً في الاعتداد بالكتابة(٤) والمنصوص عن الإمام أحمد بن حنبل أن ((الطلاق)) وهو من التصرفات الآحادية يقع بالقول وبالفعل محتجاً بقول النبي ﷺ: ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا))(٥) وقال إذا كتب فقد عمل(٦).

وقال ابن قدامة في المغني: ((إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته .. ، لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق؛ فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ؛ لأن الكتابة تقوم مقام قول

  1. انظر المحلى شرح المجلى لابن حزم الظاهري - جـ١١/٥١٥ تصحيح حسن زيدان طلبة - مطابع دار الاتحاد العربي بمصر، ١٣٩٠ هـ، ١٩٧٠ م.

  2. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للسيد البكري الدمياطي جـ٤/١٦ ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، والمنار في المختار من جواهر البحر الزخار حاشية للعلامة صالح المقبلي جـ١/٥٢٥ مؤسسة الرسالة، لبنان.

  3. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي جـ٣/٢٣١.

  4. الشرح الصغير للدردير جـ٢/٥٦٨.

  5. رواه البخاري في ((صحيحه)) في مواضع منها كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان. ورواه مسلم (١٢٧)، وأبوداود (٢٢٠٩)، والترمذي (١١٨٣)، والنسائي ٦/١٥٦ - ١٥٧، وابن ماجه (٢٥٤٠).

  6. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ٢٩/ ص٩ نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ السعودية.

472