471

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

الفقهاء(١) على إلزام المتناكحين القادرين على النطق - أو من يقوم مقامهما - باستعمال اللفظ لأن الزواج يشترط لصحته حضور الشهود وسماعهم كلام العاقدين وهذا غير ممكن في حال الكتابة ولأن اللفظ هو الأصل في التعبير عن الإرادة ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة(٢) هنا.

وكذا لا يصح التعاقد فيه بالكتابة بين غائبين إلا في أحد شطريه وهو الإيجاب فقط أما القبول فلا تكفي فيه الكتابة وحدها بل لابد أن يقرأ المكتوب إليه الكتاب ويعلن الموافقة بمحضر من الشهود. وهذا رأي الحنفية(٣). وقال المالكية(٤)، والشافعية(٥)، والحنابلة(٦): ((لا ينعقد النكاح بكتابة في غيبة أو حضور)).

القسم الثاني: الكتابة في التصرفات الآحادية:

المقصود بالتصرفات الآحادية: أي التصرفات التي يتولاها طرف واحد فقط ولا تتوقف على علم الطرف الآخر ورضاه كالطلاق والإعتاق والإقرار، والإبراء وغيرها من التصرفات. لكن الفقهاء ليسوا على اتفاق فيما بينهم في صحة الكتابة كأداة

(١) كشاف القناع جـ٣٩/٥، الشرح الصغير جـ٣٥٠/٢ ومغني المحتاج جـ١٤١/٣ وبدائع الصنائع جـ٢٣١/٢.

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته جـ١٠٤/٤، جـ٤٥/٧.

(٣) بدائع الصنائع جـ٢٣١/٢.

(٤) الشرح الصغير للدردير جـ٣٥٠/٢.

(٥) مغني المحتاج جـ١٤١/٣.

(٦) كشاف القناع المرجع السابق.

471