467

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

خط السمسار والبياع والصراف فإنهم يكتبون ما عليهم في دفاترهم؛ فيعمل به وإن لم يكن معنونًا(١).

٤ - المراد بالكتابة في هذه القاعدة:

وأما المراد بالكتابة في هذه القاعدة فهو: الخطاب الذي تكتب فيه عبارة الإيجاب والقبول موجهة من أحد العاقدين إلى الآخر وصورة ذلك: أن يكتب المشتري إلى البائع: إني اشتريت منك كذا بكذا. فيكتب إليه الآخر: ((أي البائع)): قد قبلتُ أو قد بعتك ما طلبتَ بما ذكرتَ من الثمن ونحو ذلك فيكون هذا كما لو تشافها بالإيجاب والقبول نطقًا(٢). وقد أسلفت أن الكتابة معتبرة بأي لغة كانت مادامت مفهومة وعلى أي شيء مادامت تقرها الأعراف والتقاليد ويمكن أن تعبر عن الإرادة الجازمة تعبيرًا كافيًا: كالتلكس والتلغراف والفاكس والشفرة المصطلح عليها وغير ذلك مما اشتهر في زماننا.

٥ - الدور الذي تؤديه الكتابة في مجال التعبير عن الإرادة:

أما عن الدور الذي تؤديه الكتابة في مجال التعبير عن الإرادة ((فإن لها دورًا ثانويًا بالنسبة للفظ في هذا المجال(٣)، فهي تقوم مقامه في الإعلام المنشئ لما تنطوي عليه من دلالة تشبه الدلالة

(١) غمز عيون البصائر شرح الأشباه للحموي جـ٣/ ٤٥٠.

(٢) رد المحتار لابن عابدين وفتح القدير لابن همام، ((المدخل)) جـ٣٢٦/١، ٣٢٧.

(٣) التعبير عن الإرادة لسوار: ص٢٠٦.

467