466

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

كتابة غير مستبينة بأن كتب على الماء أو على الهواء فذلك ليس بشيء حتى أنه لا يقع به الطلاق، وإن نوى، لأن ما لا يستبين به الحروف لا يسمى كتابة؛ فكان ملحقاً بالعدم))(١).

النوع الثاني: الكتابة المستبينة وهي ما كان لها بقاء بعد الفراغ منها ويستطاع قراءتها كالكتابة على الورق أو على اللوح أو على الحائط.

النوع الثالث: الكتابة المرسومة أي المعنونة: وهي ما كانت على وجه الرسالة والخطاب وفقاً للمراسم والتقاليد المعتادة.

٣ - ضابط اعتبار الكتابة قائمة مقام اللفظ:

يفهم مما سبق أنه لكي تعتبر الكتابة وتكون كالنطق باللسان يجب أن تكون مكتوبة وفقاً للعرف والعادة بأن تكون بينة واضحة الخط ومعنونة بل ومصدرة أيضاً ببيان المُرسِل والمرَسل إليه كقولهم من: فلان بن فلان إلى: فلان بن فلان ومختومة بخاتم المُرسِل أو موقعة بتوقيعه.

فإن كانت غير مستبينة أو غير معنونة فلا يعمل بها. كما لو كانت على عظم أو جلد أو ورق شجر لا عبرة لما فيها من خطاب بإیجاب بيع أو شراء أو طلاق أو غير ذلك مما كان يكتب عليه في الماضي وكذا إذا كان الكتاب على قرطاس ولكنه لم يكن معنوناً؛ لأن كل ذلك يعتبر غير مرسوم؛ فلا يعمل به. ويستثنى من ذلك

(١) بدائع الصنائع جـ٣/١٠٩.

466