465

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

٩ - قاعدة: الكتاب كالخطاب

١ - ما تفيده هذه القاعدة.

٢ - أنواع الكتابة.

٣ - ضابط اعتبار الكتابة قائمة مقام اللفظ.

٤ - المراد بالكتابة في هذه القاعدة.

٥ - الدور الذي تؤديه الكتابة في مجال التعبير عن الإرادة.

٦ - ما تدخله الكتابة من العقود وما لا تدخله.

٧ - تقسيم التصرفات والالتزامات التي تتم بالمكاتبة.

١ - ما تفيده هذه القاعدة:

تفيد أن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية تحرر على الوجه المتعارف بين الناس وتكون حجة على كاتبها كالنطق باللسان(١).

٢ - أنواع الكتابة:

الكتابة على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الكتابة غير المستبينة: وهي ما ليس لها بقاء بعد الانتهاء منها كالكتابة على الماء وفي الهواء؛ إذ لا يستطاع قراءتها ولا فهمها، والتعبيرات التي تكتب على هذه الصورة يجب إغفالها، واعتبارها في حكم العدم، جاء في البدائع: ((وإن كتب

(١) الوجيز للبورنو/ ص١٧٧ .

465