459

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

٦ - قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

وهي القاعدة الفرعية السادسة ونبحث فيها:

  1. معناها.

  2. فروع هذه القاعدة.

ويعبر عنها بعضهم بقوله: ((الثابت بالعرف كالثابت بالنص)).

١ - معناها:

ومعناها: أن كل ما عينه العرف فهو كالمنصوص عليه في العقد قال ابن عابدين - رحمه الله - في رسائله(١): ((الثابت بالعرف كأنه منصوص في العقد، كالانتفاع بالأعيان المؤجرة والمستعارة التي لم يبين في العقد كيفية الانتفاع بها فإن ذلك يتعين بالعرف)).

٢ - فروع هذه القاعدة:

مما يمكن أن يتفرع على هذه القاعدة: ما لو: استأجر داراً أو حانوتاً بلا بيان من يسكن أو بلا بيان ما يعمل فيه؛ فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع غير أنه: لا يَسْكُنُ ولا يُسْكِنُ حداداً ولا نجاراً ولا طحاناً من غير إذن المؤجّر وكذلك لو استأجر حانوتاً في سوق بائعي الأقمشة مثلاً؛ فليس له أن يتخذه للحدادة أو الطبخ مما يؤذي جيرانه:

وأما ثالثة القاعدتين السابقتين فقد جاءت بعنوان:

(١) ج١١٤/٢ - ١١٥.

459