460

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

٧ - قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

ويمكن أن يقال فيها:

المعروف بين أهل كل طائفة كالمشروط بينهم

١ - العلاقة بينها وبين سابقتيها.

٢ - أمثلتها وفروعها الفقهية.

١ - العلاقة بينها وبين سابقتیها :

هي في معنى سابقتيها لا تفترق عنهما إلا أن القاعدتين الأوليين في مطلق عرف وهذه خاصة في عرف التجار وأرباب الصنائع والحِرَف؛ فهي داخلة تحتهما ولكن ذكرها من قبيل ذكر الأخص بعد الأعم اهتماماً بشأن المعاملات التجارية؛ فما يقع بين التجار من المعاملات التجارية أو بين غيرهم من أرباب الصنائع والحرف من العقود والمعاملات التي هي من نوع التجارة ينصرف عند الإطلاق إلى العرف والعادة ما لم يوجد شرط مخالف(١)، أو ثَمَّة نص يعارضه أو يقيده(٢).

٢ - أمثلتها وفروعها الفقهية:

الأمثلة على ذلك كثيرة منها: «لو اشتری رجل بضاعة مثلاً من بلد أجنبي على أن تشحن له إلى ميناء جدة ولم يوضح على من تكون

(١) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص١٨١.

(٢) نظرية العرف ص ١٠١.

460