458

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

يدخل في البيع ويستحقه المشتري بلا ثمن إضافي(١).

فمثلاً: في بيع الدار: يدخل المطبخ ومشتملاته مما يعد من توابعه المتصلة المستقرة. وتدخل ساحة الدار ودُرُجُ الخُشُبِ المُستَمَّرة والأقفال والمفاتيح ونحو ذلك.

وفي بيع البعير يدخل خِطَامُه الموجود عليه، وفي بيع الفرس يدخل رَسَنُها(٢).

وفي بيع الدراجة يدخل منفاخها ومفاتيحها الأساسية لفك أجزائها وحقيبة أدواتها التي تعلق عليها؛ للعرف في ذلك وفي بيع السيارة يُحَكَّمُ العرف فيما يتبعها بلا ذكر أو لا يتبعها؛ فكل ذلك أعراف معتبرة تثبت لها أحكامها الشرعية(٣).

وبهذا يتضح أن العرف في باب الأفعال والمعاملات المدنية له اعتبار وسلطان؛ فَيُحَكِّمُ في تصرفات الإنسانِ العملية ويقوم مقام اللفظ في مواقع كثيرة)) .

وأما ثانية القواعد التي تعبر عن العرف العملي وأثره واعتباره فقد وردت في كتب الفقه بعنوان:

  1. درر الحكام مجلة الأحكام العدلية ص١٨١.

  2. درر الحكام لعلي حيدر ص١٧٩ والمدخل الفقهي العام حـ٢/ ص٨٦٦.

  3. المدخل الفقهي العام ص٨٦٦، ٨٧١ جـ٢.

458