403

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سمَّاها لقوم خصهم بها، فصار حقهم فيها، فمن أعطى منها غيرهم فقد خالف أمر الله تعالى.


تقرَّر آنفاً أنَّه لا يُجزئ شيء من الشريعة في غير وقته، إلاّ أن الإمام ابن حزم استثنى من عموم هذه القاعدة أمرين يُجزئ تقديمهما قبل وقتيهما فقال: "لا يُجزي شيء من الشريعة قبل وقته إلاّ في موضعين:

أحدهما: كفَّارة اليمين، فجائز تقديمها قبل الحنث، لكن بعد إرادته.

و الثاني: إسقاط الشفيع حقه بعد عرض الشفيع عليه أن يأخذ أو يترك قبل البيع، فإسقاطه حقه حينئذٍ لازم له".

(١) ينظر: المحلى ٦ / ٩٦، ٩٩.

(٢) المحلى ٢١٢/٨.

403