396

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة


١- استحباب الصلاة على النبي ﷺ إذا أكمل المصلِّي السلام عليه ﷺ في كلتا الجلستين، وليس ذلك فرضاً، والصلاة صحيحة بدونها؛ لأنه ليس هناك ما يدلّ على وجوب الصلاة عليه ﷺ حيث يكون السلام، سواء في هذا الموضع أو في غيره.

٢- لا يُعتبر الصوم من شروط الاعتكاف، لكنْ إنْ شاء المعتكف صام وله الأجر، وإنْ شاء لم يصم وليس عليه وزر، ولا يبطل اعتكافه بتركه للصيام.

٣- لا يُبْطل الصوم ولا يضره تعمّد ترك أكلة السحور، لعدم وجود ما يدل على كون السحور من شروط الصيام. ولا يعني ذكرهما معاً عدم صحة إحداهما إلا بالأخرى.

٤- أنّ البيع نافذ مع ترك الإشهاد عليه؛ لأن الإشهاد عمل غير البيع، وإنما أمر الله تعالى به بعد تمام البيع وصحته، وليس ذكر الإشهاد مقترناً بالبيع يوجب اشتراطه فيه، وعدم صحته إلاّ به.

(١) ينظر: المحلى ٤ / ٨٧، ٨٨.

(٢) ينظر: المحلى ٤ /٨٨، ١٢٥/٥، ١٢٦.

(٣) أي في قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾. سورة البقرة من الآية (١٨٧)، وفي غيرها من الأحاديث.

(٤) ينظر: المحلى ٦/ ١٦٧.

(٥) يرى الإمام ابن حزم أن الإشهاد على البيع قليلاً كان البيع أو كثيراً، فرض على كلّ متبايعين. مُستدلاً بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾. سورة البقرة من الآية (٢٨٢). وأن من لم يُشهد وهو قادر على الإشهاد، فإنه عاصٍ لله تعالى، لمخالفته أمره تعالى، وأمّا البيع فهو تام. ينظر: المحلى ٩/ ١٣٨.

(٦) ينظر: المحلى ٩ / ١٤٢.

396