375

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

عَلَيْهِ، وَإلاَّ فَهُوَ مَالُ اللهِ وَ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ".

قال ابن عبد البر : " وهذا معناه عند الجميع انطلاق يد الملتقط عليها بعد الحول بما شاء من الأكل لها واستنفاقها أو الصدقة بها، ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها بإجماع المسلمين " .

٢- فعْل الصحابة ، ومن ذلك :

- فعْل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، عندما اشترى من رَجُلِ جَارِيَةً بسِتِمائة أو بِسَبِعمائة، فَنَشَدَهُ سَنَة لا يجده، ثم خَرَجَ بها إلى السُّدَّةِ () فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَين عَنْ رَبِهَا، فإذا جَاء صَاحِبُهَا خيَّرَه، فإنْ اخْتَارَ الأجْر كَان الأجْرُ له، وإنْ اخْتَارَ مَاله كَان لهُ مَالُهُ.

(١) أخرجه أبو داود، في: ٤- كتاب اللقطة، ١ - باب التعريف باللقطة، برقم (١٧٠٩). والنسائي في السنن الكبرى، في: ٤٨- كتاب اللقطة، ٢ - باب الإشهاد على اللقطة، وذكر اختلاف خالد الحذاء والجريري على يزيد بن عبد الله في حديث عياض بن حمار، برقم (٥٨٠٨). وابن ماجة، في: ١٨ - كتاب اللقطة، ٢ - باب اللقطة، برقم (٢٥٠٥). وقال عنه الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، المستدرك ٢ / ٧٤ . وصححه الألباني، ينظر: صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٧٧ .

(٢) الاستذكار ٣٣٨/٢٢ .

(٣) هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أسلم قديماً، وكان ممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وصلى إلى القبلتين، ومن المشهود لهم بالجنة، شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله /®. توفي سنة ٣٢ هـ ودفن بالبقيع. ينظر ترجمته في: الاستيعاب ٩٨٧/٣، أسد الغابة ٣٩٤/٣، الإصابة ١٩٨/٤.

(٤) والسُّدة هي : الظلة أو السقيفة فوق باب الدار تقي من المطر، وقيل هي الباب نفسه، وقيل هي السَّاحة بین یدیہ. ينظر: غريب الحديث، الهروي ١/ ٤٠، ٢٤٩/٢، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٥٣/٢ .

(٥) أخرجه البخاري، في: ٧١ - كتاب الطلاق، ٢٠ - باب حكم المفقود في أهله وماله. وعبدالرزاق، واللفظ له، في: مصنفه، في: كتاب اللقطة ١٣٩/١٠، برقم (١٨٦٣١). وابن أبي شيبة في مصنفه، في: ١٥ - كتاب البيوع والأقضية، ٩١- باب في الرَّجل يكون له الرَّجل الدَّين فلا يدري أين هو، برقم (٤).

375