367

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

بالاستيلاء على الحشيش، والحطب، والمعادن، والمياه والصيود كالأخذ بالأيدي أو بالشباك " .

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة : " ومَنْ سَبَق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر وما ينبذه النّاس رغبة عنه فهو أحق به " .


أولاً: عن أسْمر بن مُضَرِّس رضي الله عنه قال: أَتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ، فَقَال: " مَنْ سَبَقَ إلى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إليْهِ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ " .

وجه الدلالة: أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم علَّق الملكية بالسبق إلى الأموال المباحة.

  1. قواعد الأحكام ٢/ ١٧١.

  2. العنبر: نوع من أنواع الطيب له رائحة طيبة، وهو يخرج من البحر ويطفو ويرمى بالساحل. قيل أجوده الأشهب، ثم الأزرق، وقيل أجوده أصلبه.
    ينظر: المطلع، ص ١٣٣، المستطرف ٢/ ٦٥، الدر النقي ٣/ ٦٩٦.

  3. المقنع ١٦/ ١٣٨.

  4. هو الصحابي الجليل أسمر بن مُضَرّس الطائي، من أعراب البصرة، قال البخاري وابن السكن : له صحبة، و حديث واحد.
    ينظر في ترجمته: أسد الغابة ١/ ١٢٥، تهذيب الكمال، المزي ٣/ ٢١٩، الإصابة ١/ ٢٢٠.

  5. أخرجه أبو داود، في: ١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء، ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين، برقم (٣٠٧١). والبيهقي، في السنن الكبرى، في: كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له، ٦/ ١٤٢.
    والطبراني، في: المعجم الكبير، ٦٢ - أسمر بن مُضَرّس، ١/ ٢٨٠.
    والحديث صححه ضياء الدين المقدسي. ينظر: الأحاديث المختارة ٤/ ٢٢٧.
    قال الحافظ ابن حجر عن الراوي والحديث : " وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن". الإصابة ١/ ٢٢٠، وينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٦٣.
    وضعّفه الألباني. ينظر: إرواء الغليل ٦/ ٩، وضعيف سنن أبي داود، ص ٣١٠.

367