بالاستيلاء على الحشيش، والحطب، والمعادن، والمياه والصيود كالأخذ بالأيدي أو بالشباك " .
وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة : " ومَنْ سَبَق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر وما ينبذه النّاس رغبة عنه فهو أحق به " .
أولاً: عن أسْمر بن مُضَرِّس رضي الله عنه قال: أَتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ، فَقَال: " مَنْ سَبَقَ إلى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إليْهِ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ " .
وجه الدلالة: أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم علَّق الملكية بالسبق إلى الأموال المباحة.
قواعد الأحكام ٢/ ١٧١.
العنبر: نوع من أنواع الطيب له رائحة طيبة، وهو يخرج من البحر ويطفو ويرمى بالساحل. قيل أجوده الأشهب، ثم الأزرق، وقيل أجوده أصلبه.
ينظر: المطلع، ص ١٣٣، المستطرف ٢/ ٦٥، الدر النقي ٣/ ٦٩٦.
المقنع ١٦/ ١٣٨.
هو الصحابي الجليل أسمر بن مُضَرّس الطائي، من أعراب البصرة، قال البخاري وابن السكن : له صحبة، و حديث واحد.
ينظر في ترجمته: أسد الغابة ١/ ١٢٥، تهذيب الكمال، المزي ٣/ ٢١٩، الإصابة ١/ ٢٢٠.
أخرجه أبو داود، في: ١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء، ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين، برقم (٣٠٧١). والبيهقي، في السنن الكبرى، في: كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له، ٦/ ١٤٢.
والطبراني، في: المعجم الكبير، ٦٢ - أسمر بن مُضَرّس، ١/ ٢٨٠.
والحديث صححه ضياء الدين المقدسي. ينظر: الأحاديث المختارة ٤/ ٢٢٧.
قال الحافظ ابن حجر عن الراوي والحديث : " وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن". الإصابة ١/ ٢٢٠، وينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٦٣.
وضعّفه الألباني. ينظر: إرواء الغليل ٦/ ٩، وضعيف سنن أبي داود، ص ٣١٠.