438

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

الظلم بطريق مباحة تحت عنوان: الضمان وأثره، وخرّج عنها فروعها، فقال - رحمه الله -:

((اختلف الفقهاء في الضمان هل هو تعدّد لمحلّ الحقّ، وقيام الضمين مقام المضمون عنه أو هو استيثاق بمنزلة الرهن؟ على قولين: وهما روايتان عن مالك، يظهر أثرهما في مطالبة الضامن مع التمكّن من مطالبة المضمون عنه.

فمن قال بالقول الأوّل - وهم الجمهور - قالوا: ليس له مطالبة الضامن إلّ إذا تعذّر عليه مطالبة المضمون عنه، واحتجّ هؤلاء بأنّ الضامن فرع، والمضمون عنه أصل، وقاعدة الشريعة أنّ الفروع والأبدال لا يصار إليها إلّ عند تعذّر الأصول:

كالتراب في الطهارة، والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، وقد اطْرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث، لا يلي فرع مع أصله ولايرث معه. (٤٩١/٣) بتصرّف يسير، وانظر فروعاً أخرى(١) في (٢٦٨/٣-٢٦٩).

***

(١) وانظر «أحكام أهل الذّمّة» (٣٩٩/١) و«تهذيب السنن» (٤٨/١ و٣٤٩/٢).

438