439

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثالثة والأربعون

اجتهاد الأئمة حسب المصلحة(١).

هذه القاعدة ترسم حدود الإدارة العامة، والسياسة الشرعية في سلطان الولاة وتصرفاتهم على الرعية، فتفيد أن أعمال هؤلاء الولاة وتصرفاتهم النافذة على الرعية الملزمة لها في حقوقها العامة والخاصة يجب أن يبنى على مصلحة الجماعة وتهدف إلى خيرها.

وذلك لأن الولاة، من الخليفة فمن دونه من العمال والموظفين في فروع السلطة الحكومية، ليسوا عمالاً لأنفسهم، وإنما وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل، ودفع الظلم، وصيانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، وتسهيل المرافق العامة، وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل ما هو خير الأمة في حاضرها ومستقبلها بأفضل الوسائل، فما يعبر عنه بالمصلحة العامة، فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة، فما يقصد به استئثار أو استبداد أو يؤدي إلى ضرر أو فساد، هو غير جائز(٢).

وأصلها من كلام الشافعي - رحمه الله - فقد قال:

((منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم))(٣).

ثم اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ:

(١) انظر «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (٧٥/٢-٧٦) و«الفروق» (٣٩/٤) و«الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرافي (ص٢٧-٢٩).

(٢) مصطفى الزرقاء: المدخل (١٠٥٠/٢).

(٣) ((المنثور في القواعد)) (٣٠٩/١) للزركشي و((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٣٤).

439