436

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وقال العلامة عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله -:

«الأبدال إنما تقوم مقام المبدلات في وجوب الإتيان بها عند تعذر مبدلاتها في براءة الذمة بالإتيان بها»(١).

وأوردها الإمام الزركشي - رحمه الله - بلفظ:

«الأصول التي لها أبدال تنتقل إليها عند العجز مع القدرة على الأصل في ثاني الحال»(٢).

وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعبارة:

«الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل»(٣).

وعبر عنها العلامة المقري - رحمه الله - بلفظ:

«لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه»(٤).

وصاغها الخادمي، والمجلة بصيغة:

«إذا بطل الأصل يصار إلى البدل»(٥)، ومعنى إذا بطل، بأن صار متعذرا(٦).

وأصلها قوله - تعالى -: ﴿وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

(١) نقله عنه الزركشي في «المنثور» (٢٢٥/١) وفي «البحر المحيط» (٢٠٧/١).

(٢) «المنثور في القواعد» (١٧٨/١).

(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٣٣/٢٢) وانظر (١٢٠/٣٠).

(٤) «القواعد» (ق/٢٢٦).

(٥) «مجامع الحقائق» (ص٣١٥)، و«شرح المجلة» رستم باز (م/٥٣)، «شرح القواعد الفقهية» (م/٥٣)، و«المدخل» (ف/٦٤١)، وفي هذا الأخير وردت بلفظ «تعذر» بدلاً من «بطل».

(٦) الزرقاء «شرح القواعد» (ص ٢٢٧).

436