Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وقال العلامة عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله -:
«الأبدال إنما تقوم مقام المبدلات في وجوب الإتيان بها عند تعذر مبدلاتها في براءة الذمة بالإتيان بها»(١).
وأوردها الإمام الزركشي - رحمه الله - بلفظ:
«الأصول التي لها أبدال تنتقل إليها عند العجز مع القدرة على الأصل في ثاني الحال»(٢).
وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعبارة:
«الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل»(٣).
وعبر عنها العلامة المقري - رحمه الله - بلفظ:
«لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه»(٤).
وصاغها الخادمي، والمجلة بصيغة:
«إذا بطل الأصل يصار إلى البدل»(٥)، ومعنى إذا بطل، بأن صار متعذرا(٦).
وأصلها قوله - تعالى -: ﴿وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
(١) نقله عنه الزركشي في «المنثور» (٢٢٥/١) وفي «البحر المحيط» (٢٠٧/١).
(٢) «المنثور في القواعد» (١٧٨/١).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٣٣/٢٢) وانظر (١٢٠/٣٠).
(٤) «القواعد» (ق/٢٢٦).
(٥) «مجامع الحقائق» (ص٣١٥)، و«شرح المجلة» رستم باز (م/٥٣)، «شرح القواعد الفقهية» (م/٥٣)، و«المدخل» (ف/٦٤١)، وفي هذا الأخير وردت بلفظ «تعذر» بدلاً من «بطل».
(٦) الزرقاء «شرح القواعد» (ص ٢٢٧).
436