Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة تعتبر قيدا لما قبلها، حيث أفادت أنَّ البدل يقوم مقام المبدل منه بشرط العجز عنه، أمّا مع القدرة عليه فلا يصار إلى البدل؛ لأنَّ الأصل والبدل لا يجتمعان.
ولهذا عبَّر عنها الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في "أحكام أهل الذمة"(٢) بلفظ:
«القدرة على الأصل تمنع المصير إلى خلف».
(١) نقل الإمام الزركشي رحمه الله في «قواعده» عن القاضي الحسين أنّه قسّم هذه القاعدة في كتاب الحج من تعليقه إلى ثلاثة أقسام:
(أحدها): ما يتعلّق بوقت يفوت بفواته، كمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء له الانتقال إلى التيمّم وإن كان يرجو القدرة عليه في ثاني الحال. ومنه الهدي في حقّ المتمتّع إذا عجز عنه ينتقل إلى الصوم، أو كان ماله غائبا؛ لأنّه يتعلّق بوقت يفوت بفواته.
(الثاني): ما لا يتعلّق بوقت ويفوت بفواته، ولا يتصوّر تأخيره، ككفارة القتل واليمين، والجماع في الصوم، فلا يجوز له الانتقال منها إلى البدل إذا كان يرجو القدرة عليه عند وجود المال الغائب، بل يصبر حتّى يجد الرقبة؛ لأنَّ الكفارة على التراخي، وبتقدير أن يموت فتؤدّی من تَرِكِهِ.
(الثالث): ما يتصوّر فيه التأخير ككفارة الظهار، وذكر أنَّ فيها وجهين:
أحدهما: يلزمه التأخير لأنّها ليست بمضيقة الوقت.
والثاني: له الانتقال إلى البدل لأنّه يتضرّر بالتأخير. انظر «المنثور في القواعد» (١٧٨/١-١٧٩). (٢) (٣٩٩/١).
435