Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
- صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها (يعني الميتة) جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»(١).
وأورد الإمام ابن القيم - رحمه الله - هذه القاعدة في تعليقه على هذا الحديث مبينًا وجه الاستدلال منه، فقال:
«قال شيخنا - رضي الله عنه - (يعني ابن تيمية): ووجه الدلالة ما أشار إليه أحمد أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر إنهم انتفعوا بالشحم، فجملوه وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك، لئلا يكون الانتفاع في الظاهر بعين المحرم.
ثم مع كونهم احتالوا بحيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من هذين الوجهين لعنهم الله على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا الاستحلال نظرًا إلى المقصود.
وأن حكمة التحريم لا تختلف سواء كان جامدًا أو مائعًا، وبدل الشيء يقوم مقامه، ويسد مسده، فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة». اهـ. إعلام الموقعين(٢) (٣/١٤٦).
ومن فروعها التي خرجها - رحمه الله - عليها(٣):
أن النية تؤثر في اليمين تخصيصًا وتعميمًا، إطلاقًا وتقييدًا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها، فيؤثر ما يؤثره. (٣/١٤٢).
وقد تقدم في القواعد المتعلقة بالنية: قاعدة النية في الأيمان.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) وانظر «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/٣٤٨).
(٣) وانظر «زاد المعاد» (٢/٢٢٢) و«تهذيب السنن» (٢/٣٤٥).
434