Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة أصل عظيم في الشريعة الإسلامية، يتعلق بتخفيفات الشارع عند المشقة رفعًا للحرج عن الأمة. والمراد منها أن بدل الشيء يقوم مقام أصله، فيكون حكمه حكم المبدل منه تحقيقًا لقيامه مقامه، ولا يشترط أن يكون مثله في وصفه.
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -:
«غير مستنكر في واجبات الشريعة أن يخفف الله تعالى الشيء منها عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه كما في الأبدال وغيرها». (٣/٢٦٩).
ولهذا عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:
«البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه».(٢)
وأصلها قوله - تعالى -: ﴿وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾(٣).
فجعل التيمم بدلاً عن الوضوء، فيقوم مقامه في الحكم، وإن لم يكن مثله في الوصف.
ويشهد له ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله
(١) انظر «القواعد في الفقه الإسلامي» لابن رجب (ق/ ١٤٣) و«مغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي (ص ١٨٥) و«البحر المحيط» للزركشي (١/ ٢٠٧) و«القواعد» للسعدي (ص ٧١) و«القواعد والضوابط» للندوي (ص ٢١٢).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٢٥؛ ٣٥٤)
(٣) سورة النساء: ٤٣.
433