416

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

على رأسها فهوى فيها واحد، فجذب ثانياً، فجذب الثاني ثالثاً، فجذب الثالث رابعاً، فقتلهم الأسد، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليّ - كرم الله وجهه في الجنّة -، وهو على اليمن فقضى للأوّل ربع الدِّية، وللثاني بثلثها، والثالث بنصفها، وللرابع بكمالها، وقال: أجعل الدِّية على من حضر رأس البئر، فرفع ذلك إلى النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلّم - فقال: هو كما قال))، رواه سعيد بن منصور في سننه(١). (٢٠/٢).

فاعتبر ابن القيمِّ - رحمه الله - هذا الحكم موافقًا للقياس، وبناه على أصل، وهو:

(( أنَّ الجَنَايَةَ إذا حصلت من فعل مَضمُون ومُهْدَر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يُقابلُ المضمون)).

وأوضح هذا، فقال:

(١) وكذا أحمد في «مسنده» (١٢٨،٧٧/١، ١٥٢) وابن أبي شيبة في الدِّيات باب: القوم يدفع بعضهم بعضاً في البئر أو الماء (٤٤٨/٥ رقم: ٢٧٨٧٢) والبيهقي في الدِّيات باب: ما ورد في البئر جبار (١١١/٨) وفي إسناده حنش بن المعتمر الكناني، وثّقه أبو داود وتكلّم فيه غيره ولخّص الحافظ في «التقريب» القول فيه فقال: «صدوق له أوهام ویرسل )) (رقم: ١٥٧٧). وانظر «تهذيب التهذيب» (٥١/٣-٥٢) و«ميزان الاعتدال» (٦١٩/١-٦٢٠ رقم: ٢٣٦٨) ولهذا قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٨٧/٦): ( رواه أحمد وفيه حنش وثّقه أبو داود وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح))، وقال الحافظ الذهبي في «الميزان» (٦١٩/١): ((وأورد له البخاري في الضعفاء هذا الحديث - ثمّ ذكره -)) يعني في «الضعفاء الكبير» وإلاّ فإنّه لم يورده في «الصّغير»، أمّا الشيخ أحمد شاكر فقد صحّحه في تعليقه على «المسند» تحت رقم: (٥٧٣ و٥٧٤ و ١٠٦٣ و١٣٠٩) والله أعلم.

416