399

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ومثل أن يسأل عن الرجل: هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه، وصاحب الشرع يقول لا يمنعه(١).

وأضعاف أضعاف هذا مما لا يكاد يعد ولا يحصى(٢). (٣٠٢/٤-٣١١). وانظر (٢٩٧/٢- ٤٦٢ و٢٩٥/٤ - ٢٩٦؛٣٣٤).

***

في البيوع باب: ما جاء في إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه (رقم: ١٢٦٢) وابن ماجه في الأحكام باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (رقم: ٢٣٥٨-٢٣٥٩) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره )).

(١) تقدم تخريجه.

(٢) وانظر: «إغاثة اللهفان» (١٧٠/١)، و«أحكام أهل الذمة» (٤٣٦/٢).

399