398

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وانظر باقي الآثار في (٢٦٧/٢ -٧١٢؛ ٢٨١-٢٩٦).

هـ - النقول عن أهل العلم:

فقد تواتر عن الشافعي أنّه قال: « إذا صحَّ الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط». وصحَّ عنه أنّه قال: « لا قول لأحد مع سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -». (٢٦٣/٢ و٢٨٣/٢).

وانظر: (٥٦/١-٦٩ و٢٨٤/٢-٢٩٦ و٤ /٢٩٥-٢٩٧).

ويدخل تحت هذا الأصل كلّ المسائل التي قيل فيها بالرأي المخالف للنصّ، قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

« يحرم على المفتي أن يفتيّ بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه»، ثمّ ضرب لذلك أمثلة كثيرة، منها:

« أن يُسأل عن رجل صلّى من الصبح ركعة ثمّ طلعت عليه الشمس، هل يتمّ صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمُّها، ورسول الله - صلى الله عليه وسلّم - يقول: «فليتم صلاته»(١).

ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه ثمّ أفلس المشتري فوجده بعينه، هل هو أحقّ به؟ فيقول: ليس أحقَّ به، وصاحب الشّرع يقول: «فهو أحق به»(٢).

(١) تقدم تخريجه.

(٢) أخرجه البخاري في الاستقراض باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحقّ به (رقم: ٢٤٠٢) ومسلم في المساقاة باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (رقم: ١٥٥٩) وأبو داود في البيوع والإجارات باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (رقم: ٣٥١٩ -٣٥٢٢) والنسائي في البيوع باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه (رقم: ٤٦٩٠) والترمذي =

398