Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وانظر باقي الآثار في (٢٦٧/٢ -٧١٢؛ ٢٨١-٢٩٦).
هـ - النقول عن أهل العلم:
فقد تواتر عن الشافعي أنّه قال: « إذا صحَّ الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط». وصحَّ عنه أنّه قال: « لا قول لأحد مع سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -». (٢٦٣/٢ و٢٨٣/٢).
وانظر: (٥٦/١-٦٩ و٢٨٤/٢-٢٩٦ و٤ /٢٩٥-٢٩٧).
ويدخل تحت هذا الأصل كلّ المسائل التي قيل فيها بالرأي المخالف للنصّ، قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
« يحرم على المفتي أن يفتيّ بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه»، ثمّ ضرب لذلك أمثلة كثيرة، منها:
« أن يُسأل عن رجل صلّى من الصبح ركعة ثمّ طلعت عليه الشمس، هل يتمّ صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمُّها، ورسول الله - صلى الله عليه وسلّم - يقول: «فليتم صلاته»(١).
ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه ثمّ أفلس المشتري فوجده بعينه، هل هو أحقّ به؟ فيقول: ليس أحقَّ به، وصاحب الشّرع يقول: «فهو أحق به»(٢).
(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري في الاستقراض باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحقّ به (رقم: ٢٤٠٢) ومسلم في المساقاة باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (رقم: ١٥٥٩) وأبو داود في البيوع والإجارات باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (رقم: ٣٥١٩ -٣٥٢٢) والنسائي في البيوع باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه (رقم: ٤٦٩٠) والترمذي =
398