Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفّى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتدّ آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: تحِل حين تضع، فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أمّ سلمة فقالت: قد وضعت سُبَيْعَةُ بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - أن تتزوّج)). (٢٨٣/٢).
وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تنفر حتى تطوف طواف الوداع، وتناظر في ذلك هو وابن عبّاس، فقال له ابن عباس: إمّا لا(١) فسَلْ فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-، فرجع زيد يضحك ويقول: ما أراك إلّا قد صدقت» ذكره البخاري في صحيحه بنحوه(٢). (٢٨٥/٢).
وقال ابن عمر: ((كنّا نخابر ولانرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - نهى عنها، فتركناها لأجل ذلك))(٣). (٢٨٥/٢).
(رقم: ١١٩٤) والدارمي في الطلاق باب: عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها (١٦٥/٢ - ١٦٦) وأحمد (٣١٢/٦)
(١) قال في ابن الأثير في «النهاية» (٧٢/١): ((أصلها: إن وما ولا، فأدغمت النون في الميم، وما زائدة في اللّفظ لا حكم لها ومعناها: إن لم تفعل هذا فليكن هذا)). وانظر «مشارق الأنوار» (٣٧/١)
(٢) في كتاب الحج باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (رقم: ١٧٥٨) وأخرجه مسلم في الحج باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (رقم: ١٣٢٧ ح: ٣٨١) واللّفظ له.
(٣) أخرجه مسلم في البيوع باب: كراء الأرض (رقم: ١٥٤٧) بنحوه وأبو داود في الإجارات باب في المزارعة (رقم: ٣٣٨٩) والنسائي في الأيمان والنذور كتاب المزارعة باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر(رقم: ٣٩٢٦-٣٩٢٨) وابن ماجه في الرهون باب: المزارعة بالثلث والربع (رقم: ٢٤٥٠)
397