Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة مهمّة، وهي متعلّقة بقواعد التعارض والترجيح، والأخذ بالاحتياط في الدّين، ومعناها أنّه إذا تعارض دليلان، أحدهما يقتضي التّحريم
(١) انظر «المنثور في القواعد» للزركشي (٣٣٧/١) و«مختصر من قواعد العلائي» لابن الخطيب (٥٧٧/٢) و«مجموع الفتاوى» (٢٦٢/٢٠) وعبّر عنها الزركشي في موضع آخر (١٢٥/١) بلفظ: ((إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والحرام غلب جانب الحرام))؛ وأوردها ابن السبكي في «الأشباه» (١١٧/١) بلفظ قريب منه: ((ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال))؛ وعبّر عنها السيوطي (ص١١٧) وابن نجيم (ص١٠٩) والخادمي (ص٣٠٧) بلفظ: ((إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام))؛ وعبّر عنها الخادمي - أيضاً - (ص٣٠٧): ((إذا اجتمع المحرّم والمبيح غلب المحرّم)). واختلف فيها الأصوليون على ثلاثة مذاهب:
الأول: يقدم مقتضى الحظر.
الثاني: يرجح المقتضي للإباحة
الثالث: يستويان.
انظر تفصيل المسألة في: «أصول السرخسي» (٢٠/٢-٢١)، و«الإحكام» للآمدي (٤٧٨/٤ - ٤٧٩)، و«المحصول» للرازي (٥٨٧/٢/٢)، و«العدّة» لأبي يعلى (١٠٣٠/٣-١٠٤٤)، و «البحر المحيط» للزركشي (١٧٠/٦) و«الإبهاج» لابن السبكي (١٥٨/٣) و«نهاية السول» (١٧٨/٣) للإسنوي و«إحكام الفصول» (ص٦٧٢) للباجي و «المحلّي على جمع الجوامع. حاشية العطار» (٤١٣/٢) و«كشف الأسرار»(٩٥/٣) و«بيان المختصر، مختصر ابن الحاجب»(٣٩١/٣) للأصفهاني و«التعارض والترجيح» (ص٣٦٢-٣٦٥) للحفناوي و«مذكرة أصول الفقه» (ص٢٢٧) الشنقيطي.
400