Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
قال: ((قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في امرأةٍ تُوفيت وتركت زوجَها، وأمّها، وأخويّها لأبيها وأمّها، وأخويُها لأمِّها فأشرك عمر بين الإخوة للأمّ والأب، والإخوة للأمّ في الثّلث فقال له رجل: إنّك لم تُشرك بينهم عام كذا وكذا، قال عمر: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ وهذه عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوم)).
قال: (( فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحقّ، ولم يمنعه القضاء الأوّل من الرجوع إلى الثاني، ولم ينقض الأوّل بالثاني، فجرى أئمّة الإسلام بعده على هذين الأصلين)). اهـ (١١٩/١ - ١٢٠).
ومن مسائلها المخرّجة في "إعلام الموقعين":
(( أنّه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلّقة به، دون الطّهارة والصّلاة والزّكاة ونحوها؛ لأنَّ فتياه تصير كالحكم منه على الخصم، ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة، ولأنّه قد يتغيّر اجتهاده وقت الحكومة، أو تظهر قرائن لم تظهر له عند الإفتاء)) (٢٨١/٤) بتصرّف شديد.
ومنها: ((إذا أفتى في واقعة ثمّ وقعت له مرّة أخرى، فإن ذكرها، وذكر مستندها، ولم يتجدّد له ما يوجب تغيّر اجتهاده، أفتى بها من غير نظر ولا اجتهاد، وإن ذکرها ونسي مستندها، فهل له أن يفتي بها دون تجديد نظر واجتهاد؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعي:
أحدهما أن يلزمه تجديد النّظر؛ لاحتمال تغيّر الاجتهاد، وظهور ماكان خافياً عنه.
ثمّ هو مستور، سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وأورده ابن حبّان في «الثقات» (١٤٣/٤).
الثانية: الانقطاع بين وهب والحكم، قال البخاري: (( لم يتبين سماع وهب من الحكم)). اهـ.
389