Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
المثال الرابع:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقِطٍ(١).
وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة؛ فأما أهل بلد، أو محلة، قوتهم غير ذلك، فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان، إذ المقصود سد خلّة المساكين يوم العيد، ومؤاساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزيء إخراج الدقيق. (١٥/٣ - ١٦).
المثال الخامس:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص في المصرَّة على رد صاع من تمر
سنة (٢٤٣/١٠) وابن أبي شيبة في الحدود باب الرجل يسرق الثمر والطعام (٥٦١/٥ رقم: ٢٨٥٩١) وابن حزم في «المحلّى» (٣٤٢/١١) وفي إسناده حسان بن زاهد، سكت عنه البخاري في «تاريخه» (٣٣/٢) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٣٦/٣) وأورده ابن حبان في «ثقاته» (٢٢٣/٦). وحصين بن حدير، سكت عنه البخاري أيضاً (٤/٢) وابن أبي حاتم (١٩١/٣) وكذا ابن معين في «تاريخه» (٥٠٩/٣) وأثبت له السماع من عمر. وذكره ابن حبان في ثقاته (١٥٧/٤).
(١) هو لبن بحفّف يابس مستحجر يطبخ به. «النهاية» (٥٧/١) والحديث أخرجه مالك في الزكاة باب ملكية زكاة الفطر (٢٨٤/١) وعنه البخاري في الزكاة باب فرض صدقة الفطر (رقم: ١٥٠٣) ومسلم في الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (رقم: ٩٨٤) وأبو داود في الزكاة باب كم يؤدي في صدقة الفطر (رقم: ١٦١١) والنسائي في الزكاة باب فرض زكاة رمضان (رقم: ٢٤٩٩) والترمذي في أبواب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر (رقم: ٦٧٣) وابن ماجه في الزكاة باب: صدقة (رقم: ١٨٢٦).
377