378

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

بدل اللبن(١). فقيل: هذا حكم عام في جميع الأمصار، حتى في المصر الذي لم يسمع أهله بالتمر قط، ولا رأوه، فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمر، ولا يجزئهم إخراج صاع من قوتهم، وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة، وجعل هؤلاء التمر في المصراة كالتمر في زكاة التمر، لا يجزىء سواه، فجعلوه تعبداً، فعينوه اتباعاً للفظ النص. وخالفهم آخرون، فقالوا: بل تخرج في كل موضع صاعاً من قوت ذلك البلد الغالب، فيخرج إلى البلاد التي قوتهم البر صاعاً من بر، وإن كان قوتهم الأرز، فصاعا من أرز، وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزا صاع منه، وهذا هو الصحيح، ولا ريب أنه أقرب إلى مقصود الشارع، ومصلحة المتعاقدين من إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه، والله أعلم)). اهـ باختصار وتصرف (١٦/٣ - ١٧).

المثال السادس:

أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر وقال: ((اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ))(٢).

(١) أخرجه البخاري في البيوع، باب: النهي للبائع أن يحفل الإبل ... (رقم / ٢١٤٨) ومسلم في البيوع، باب: حكم بيع المصراة (رقم: ١٥٢٤ /٢٥) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لاَ تَصُرُوا الإِبْلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ)). واللفظ للبخاري.

(٢) أخرجه البخاري في الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (رقم /١٦٥٠) ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام (رقم: ١٢٠/١٢١١) عن عائشة قالت: ((قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: فذكره بلفظ: ((افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)).

378