Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
المفسدة، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل)). اهـ (٥/٣).
والمراد منها أنّ الأحكام المبنية على العرف، والعادة، يتغير الحكم فيها عند تغيير العادة التي بنيت عليها إلى ما يقتضيه العادة المتجدّدة.
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - مرشدًا المفتي إلى معرفة عرف الناس:
(( هذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتيّ والحاكم، فإن لم يكن فقيهًا فيه، فقيهًا في الأمر والنهي، ثمّ يطبّق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنّه إذا لم يكن فقيهًا في الأمر، له معرفة بالناس، تصوّر له الظّلم في صورة مظلوم وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصوّر الزّنديق في صورة الصّديق، والكاذب في صورة الصّادق، ولَبس كلّ مبطل ثوبَ زور، تحتها الإِثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالنّاس، وأحوالهم، وعوائدهم، وعُرفياتهم، لا يميّز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيهًا في معرفة مكر النّاس وخداعهم، واحتيالهم، وعوائدهم، وعرفياتهم، فإنّ الفتوى تتغيّر بتغيّر الزّمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كلّه من دين الله، وبالله التوفيق)). اهـ (٤/ ٢٦١).
والأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان والمكان هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، أي التي قررها الاجتهاد بناءً على القياس أو على دواعي المصلحة(١).
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
« الأحكام نوعان:
نوع لا يتغيّر عن حالة واحدة، هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة
(١) مصطفى الزرقاء: «المدخل» (٩٢٤/٢).
374