Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وأورد هذه القاعدة في فصل في مسألة الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان عليه على تأخير المطالبة به، وإن لم يسميا أجلاً، بل قال الزوج مائة مقدمة ومائة مؤخرة.
قال - رحمه الله - بعد ذكر اختلاف الفقهاء في ذلك:
«والصحيح ما عليه أصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - من صحة التسمية، وعدم تمكين المرأة من المطالبة به إلا بموت أو فرقة، وهو محض القياس والفقه، فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين، كما في النقد، والسكة، والصفة، والوزن، فجرت العادة مجرى الشرط». اهـ (١٠٣/٣ - ١٠٦).
من فروعها(١):
أن نفقة الزوجة غير مقدرة، وأن نفقتها من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف كما تقدم.
***
(١) وانظر «زاد المعاد» (١٨٨/٥) و«الفروسية» (ص ٩١٩٠-٩٢).
372