Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
أنّ نفقة الزّوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف ..
أنّ ما لم يقدّره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف)). (٤٤٥/٤).
ومن الأدلّة التي يمكن الاستشهاد بها - أيضاً - قوله - تعالى - في كفارة اليمين: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾(١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(( إن ذلك مقدّر بالعرف، لا بالشّرع، فيطعم أهل كلّ بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدراً ونوعًا، فما لم يقدّره الشّارع فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا لم يقدّره الشّارع فيرجع فيه إلى العرف)). (٢) اهـ بتصرّف كبير.
وقوله - سبحانه -: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾(٣).
قال العلامة أبو بكر بن العربي(٤) - رحمه الله -:
(« وحمل على العرف والعادة في مثل ذلك العمل، ولولا أنّه معروف ما أدخله الله - تعالى - في المعروف))(٥).
(١) سورة المائدة: ٨٩.
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٤٩/٣٥ - ٣٥٠).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٤) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربيُّ الأندلسيُّ الإشبيليُّ المالكيُّ، صاحب التصانيف. ولد ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ٤٦٨ هـ، وتوفي في ربيع الأوّل سنة ٥٧٣هـ. انظر «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ١٩٧ - ٢٠٤) و«تذكرة الحفاظ» (١٢٩٤/٢ - ١٢٩٨) و«الديباج المذهّب» (ص ٢٨١ - ٢٨٤) و«نفح الطيب» (٢٥/٢ -٤٣) و«شجرة النور الزكية» (رقم/٤٠٨).
(٥) (٢٠٣/١).
371