Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
قال: ((فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتمادًا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللّفظي في أكثر من موضع)). اهـ (٤٤٩/٢).
ويشهد له ويقوّيه قوله - تعالى -: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ﴾، إلى قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾(١).
فأباح - تعالى - الأكل من بيوت الآباء أو الأمّهات، أو بيوت الإخوة أو الأخوات ... بغير إذنهم اكتفاء بالإذن العرفي.
وما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: ((الأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ))(٢).
فجعل سكوتها عن الجواب بمنزلة الإذن الصّريح بالتوكيل في أمر زواجها اعتمادًا على ما تعارف عليه من أن الفتيات الأبكار يستحين في مثل هذا المقام من إبداء الرّغبة، وأما الثِّيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلّم بالنكاح.
وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مبحث: ردّ السّنن بالمتشابه من القرآن أو من السّنن، المثال السّبعون: ردّ السّنة الثابتة الصحيحة
(رقم/ ٣٣٨٤) والترمذي في البيوع باب المضاربة (رقم/ ١٢٥٨) وابن ماجه في الصدقات باب الأمین یتجر فیه فيربح (رقم/٢٤٠٢).
(١) سورة النور: ٦١.
(٢) أخرجه مالك في النكاح باب استئذان البكر والآيم في أنفسهما (ص٥٢٤) وعنه مسلم في النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ... (رقم: ١٤٢١) وأبو داود في النكاح باب الثِّيب (رقم: ٢٠٩٨) والنسائي في النكاح باب استئذان البكر في نفسها (رقم: ٣٢٦٠): والترمذي في أبواب النكاح باب في استئذان البكر والثِّيب (رقم /١١٠٨) والدارمي في النكاح باب استئذان البكر والثيب (١٣٨/٢).
362