361

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة التاسعة والعشرون

الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي(١).

وعبّر عنها - رحمه الله - في "مدارج السالكين"(٢) بلفظ: ((الإذن العرفي كالإِذن اللّفظي))، وهي عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "القواعد النورانية"(٣).

وأوردها العلامة ابن عبد الهادي - رحمه الله - بصيغة: ((الإذن العرفي كالإذن الحقيقي))(٤)، وصاغها الشيخ محمود حمزة - رحمه الله - بعبارة: ((الإِذن العرفي كاللفظي))(٥).

ومعناها، أنّ ما تعارف عليه الناس في إباحة شيء، أو تمليكه، أو التّصرف بطريق الوكالة بدون إذن صريح ينزّل منزلة الإذن الصّريح.

وقد استدلّ الإمام ابن القيم - رحمه الله - عليها بحديث عروة بن الجعد البارقي حيث أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع أحدهما بدينار، وجاء بالدّينار والشاة الأخرى(٦).

(١) وانظر «قواعد الأحكام» (١٠٧/٢ - ١١٥) و«شرح تنقيح الفصول» (ص٤٥٧ - ٤٥٨)؛ و«المدخل» (ف/٥٠٠) و«الفرائد البهية» (ص٢٩).

(٢) (٣٨٩/١).

(٣) (ص ١٣٦ - ١٣٧) وانظر «مجموع الفتاوى» (٢٠/٢٩ - ٢١).

(٤) «مغني ذوي الأفهام» (ص ١٨٧)

(٥) «الفرائد البهيّة» (ص ٢٩).

(٦) أخرجه البخاري في المناقب باب ثنا ... (رقم/ ٣٦٤٢) وأبو داود في البيوع باب المضاربة

361