349

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

والمرجع فيه إلى العرف يطعم كلّ قوم ما يطعمون أهليهم(١).

أما من السّنّة، فما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((قَالَتْ هِنْدٌ امرأة أبي سفيان للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أَبَا سفيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِي مَا يَكْفِيني وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُهُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ؟ قال: خُذِي مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ))(٢).

قال العلاّمة بدر الدين الْعَيْنِيُّ(٣) - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث:

(( وهو عادة النّاس وهذا يدلّ على أنّ العرف عمل جار، وقال ابنُ بَطَّال(٤): العرف عند الفقهاء أمرٌ معمول به))(٥).

(١) شيخ الإسلام ابن تيمية «مجموع فتاوى» (٢٦/١١٤ و٣٥٣/٣٤٩ - ٣٥٣).

(٢) أخرجه البخاري في النفقات، باب: إذا لم ينفق الرّجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف (رقم/ ٥٣٦٤)؛ ومسلم في الأقضية؛ باب: قضية هند (رقم/ ١٧١٤)؛ و أبو داود في البيوع، باب: في الرجل يؤخذ حقّه من تحت يده (رقم/ ٣٥٣٣) والنسائي في آداب القضاة، باب: قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه (رقم/ ٥٤٣٥) والدارمي في النكاح باب في وجوب نفقة الرّجل على أهله (٢/١٥٩)؛ وابن ماجة في التجارات باب: ما للمرأة من مال زوجها (رقم/ ٢٢٩٣) عنها به.

(٣) هو الإمام العلامة قاضي القضاة بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الْحَلَبيُّ، الأصل المِصْرِيُّ الوفاة، المعروف بالبدر العَيْني نسبة لـ: «عين تاب» ــ وهي على ثلاثة مراحل من حلب. ولد في السابع عشر من رمضان سنة ٧٦٢هـ، وتوفي ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة ٨٥٥هـ. له مؤلّفات كثيرة منها: «شرح البخاري» انظر: «الضوء اللّمع» (٥/١٣١ - ١٣٥) و«شذرات الذهب» (٧/٢٨٦).

(٤) هو العلاّمة أبو الحسن عليُّ بن خلف بن بطّال الْبِكْرِيُّ الْقُرْطُبِيُّ ثمّ البَلْسِيُّ ويعرف بابن اللّجَّام، كان من كبار المالكية توفي سنة ٤٤٤ أو سنة ٤٤٩. انظر «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (٣/٨٢٧) و«سير أعلام النبلاء» (١٨/٤٧-٤٨) و«الدّبياج المذهب» (٢/١٠٥-١٠٦) و«شجرة النّور الزّكيّة» (رقم/٣١٦).

(٥) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»: (١٢/١٦ - ١٧).

349