350

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ - رحمه الله - في بيان ما يستفاد من الحديث:

(( وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع، وقال القُرْطُبِيُّ(١): فيه اعتبار العرف في الشّرعيّات))(٢).

وعنها - رضى الله عنها - قالت في قول الله - تعالى -: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٣): ((أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف )).

وقد ترجم الإمام البخاري(٤) لهذا الأثر، ((باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة، والمكيال، والوزن، وسننهم على نياتهم، ومذاهبهم المشهورة )).

قال ابْنُ الْمُنَّيِّر(٥) وغيره: (( مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على

(١) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري الأندلسي ثم القُرْطُبِيُّ المالكي، الفقيه، المحدث، المدرس من أعين فقهاء المالكية، يعرف بابن الزُّبَيْر، ويلقب بضياء الدين. ولد بقرطبة سنة ٧٨ هـ وتوفي بالإسكندرية في رابع ذي القعدة سنة ٦٥٦ هـ.

ومن مؤلفاته: «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم»: انظر: «البداية والنهاية» (١٣/٣)، «شذرات الذهب» (٥/٢٢٣)، «فتح الطب» (١٤/٢) و«الديباج للذهب» (ص ٧٠٧).

(٢) «فتح الباري»: (٩/٤٥٠).

(٣) سورة النساء: ٦

(٤) «رقم: ٢٢٢١»

(٥) هو العلامة ناصر الدين أبو العباس أحمد بن منصور بن محمد الخضراوي الأندلسي الإسكندراني المالكي المعروف بابن المُنَيِّر قاضي الإسكندرية وخطيبها =

350