348

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

أما الكتاب فقوله - تعالى -: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾(١). قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

((إنّ الأخذ بالعرف واجب - ثمّ ذكر الآية))(٢).

وقال في موضع آخر بعدما ساق هذه الآية:

((وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره))(٣).

وقوله - سبحانه -: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٤).

قال ابن القيم - رحمة الله -:

((دخل في قوله - وذكر الآية - جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأنّ مردّ ذلك إلى ما يتعارفه الناس، ويجعلونه معروفاً لا منكراً)). (٣٧٣/١).

وقوله - عزوجل -: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٥).

فأمر - تعالى - بمعاشرة النساء، وأداء حقوقهم بالمعروف المعتاد.

وقوله - جلّ شأنه - في كفّارة اليمين: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾(٦).

فأمر الله - تعالى - بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم،

(١) سورة الأعراف: ١٩٩.

(٢) الطرق الحكمية (ص ٩٢).

(٣) نفس المرجع (ص ١١٥).

(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.

(٥) سورة النساء: ١٩.

(٦) سورة المائدة: ٨٩.

348