Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
أما الكتاب فقوله - تعالى -: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾(١). قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
((إنّ الأخذ بالعرف واجب - ثمّ ذكر الآية))(٢).
وقال في موضع آخر بعدما ساق هذه الآية:
((وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره))(٣).
وقوله - سبحانه -: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٤).
قال ابن القيم - رحمة الله -:
((دخل في قوله - وذكر الآية - جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأنّ مردّ ذلك إلى ما يتعارفه الناس، ويجعلونه معروفاً لا منكراً)). (٣٧٣/١).
وقوله - عزوجل -: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٥).
فأمر - تعالى - بمعاشرة النساء، وأداء حقوقهم بالمعروف المعتاد.
وقوله - جلّ شأنه - في كفّارة اليمين: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾(٦).
فأمر الله - تعالى - بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم،
(١) سورة الأعراف: ١٩٩.
(٢) الطرق الحكمية (ص ٩٢).
(٣) نفس المرجع (ص ١١٥).
(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٥) سورة النساء: ١٩.
(٦) سورة المائدة: ٨٩.
348