347

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الخامسة والعشرون

العادة محكمة(١).

هذه آخر قاعدة من القواعد الخمس الأساسية التي تعتبر دعائم الفقه في الشريعة الإسلامية، والتي تبني عليها ما لا ينحصر من المسائل الفرعية، وتندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع الفقهية.

وهي تعبّر عن مكانة العرف، واعتباره في الفقه الإسلامي، وتحكيمه في الأحكام، والرجوع إليه في مسائل كثيرة، ومراعاة عادات الناس وأعرافهم على اختلاف أزمنتهم، وأمكنتهم، تحقيقاً لليسر والسماحة التي اتسمت بها الشريعة الإسلامية، ورفعاً للعسر والحرج عن الأمة.

وقد دلّ عليها الكتاب، والسنة، والأثر:

(١) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (١/١٥٦)؛ وللسبكي (١/٥٠)؛ وللسيوطي (ص ٩٩)؛ ولابن نجيم (ص ٩٣)؛ و«مختصر من قواعد العلائي» لابن الخطيب (٢/٦٠٠) و«المنثور في القواعد» للزركشي (٢/٣٥٦)؛ و«المحلّي على جمع الجوامع مع حاشية العطار» (٢/٣٩٩)؛ و«حاشية البناني» (٢/٣٥٦)؛ و«القواعد» للمقّرى (ق/١١٧) و«نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» لابن عابدين (٢/١١٤ رسائله)؛ و«مجامع الحقائق» للخادمي (ص ٣٠٨ و٣٢٤)؛ و«الموافقات» للشاطبي (٢/٢٨٦) و«الفرائد البهية» لمحمود حمزة (ص ٢٩) و«قواعد السعدي» (ص ٣٨) و«شرح تنقيح الفصول» القرافي (ص ٤٤٨)؛ و«علم أصول الفقه» لخلف (ص ٩٠)؛ و«المحلّة ومعها شرح رستم باز» (م/ ٣٦) و«شرح القواعد الفقهية» الزرقاء (م/ ٣٦) و«المدخل» لمصطفى الزرقاء (ف/٦٠٤) و«المدخل الفقهي» للكردي (ص ٥٩) و«الوجيز» للبورنو (ص ١٥٢) و«القواعد الفقهية» الندوي (ص ٢٠٦).

347