343

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الرابعة والعشرون

تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة(١).

أفادت هذه القاعدة عكس ما أفادته سابقتها، فإذا دار الفعل بين مصلحة ومفسدة، وكانت المصلحة أرجح من المفسدة، حصّلنا المصلحة مع التزام المفسدة.

ودلائلها تكاد تفوت الحصر منها:

قوله - عزّ وجلّ -: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾(٢).

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -:

« فأوقع العقوبة تارة بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح، كالجناية على النفس، والدّين، أو الجناية التي ضررها عام، فالمفسدة التيّ في هذه العقوبة خاصة المصلحة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة - ثمّ ذكر الآية - فلولا القصاص لفسد العالم، وأهلك النّاس بعضهم بعضاً استبداءً واستيفاءً، فكان القصاص دفعاً لمفسدة التّجرّي على الدّماء بالجناية أو بالاستيفاء، وقد قالت العرب في جاهليتها: «القتل أنفع للقتل»، وبسفك الدّماء تحقن الدماء». اهـ (٩١/٢).

(١) انظر «قواعد الأحكام» (٨٤/١)، و«قواعد المقري» (ق/٧١)، و«الموافقات» (٢٦/٢ - ٢٧؛ ٣٥٨ - ٣٥٩؛ ٣٧٢) و«شرح تنقيح الفصول» (ص ٤٤٩).

(٢) سورة البقرة: ١٧٩.

343