342

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ومن فروعها(١) ما ذكره - رحمه الله - في فصل في سدّ الذرائع، فبعدما قسمه إلى أربعة أقسام، وهي:

الأول: وسيلة موضوعها للإفضاء إلى المفسدة.

الثاني: وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة.

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح، لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالبا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها.

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح، وقد تفضي إلى مفسدة، ومصلحتها أرجح من مفسدتها.

مثل للقسم الثالث - وهو ما تضمنته القاعدة - بالصلاة في أوقات النهي، و مسبّة آلهة المشركين بين ظهرانيهم، وتزين المتوفى عنها زوجها في زمن عدتها، وأمثال ذلك. انظر (١٧٧/٣).

***

(١) وانظر «الفروسية» (ص ٢٢).

342