Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شرٌّ منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما))(١).
و من فروعه التي بناها - رحمه الله - عليه في "إعلام الموقعين"(٢) ما جاء في فصل: في بيان أنّ الإجارة توافق القياس، قال:
« ومن أصول الشريعة أنّه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدّم أرجحهما، والغرر إنّما نهى عنه لما فيه من الضرر بهما (يعني المتعاقدين)، أو بأحدهما، وفي المنع لما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ضرر المخاطرة، فلا يزيل أدنى الضّررين بأعلاهما، بل قاعدة الشريعة ضدّ ذلك، وهو دفع أعلى الضّررين باحتمال أدناهما، ولهذا لما نهاهم عن المزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة أباحها لهم في العرايا للحاجة، لأنّ ضرر المنع من ذلك أشدّ من ضرر المزابنة. ولما حرّم عليهم الميتة لما فيه من خبث التغذية أباحها لهم للضّرورة. ولما حرّم عليهم النظر إلى الأجنبية أباح منه ما تدعو إليه الحاجة للخاطب، والمعامل، والشاهد، والطبيب)). اهـ (٤٥٩/١ - ٦٤٠).
ومنها: قوله في فصل في فوائد تتعلّق بالفتوى، في الفائدة الأولى:
(( إن لم يأمن ( يعني المفتي) غائلتها ( يعني الفتوى)، وخاف من ترتب شرّ أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها ترجيحًا لـ (( دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما)))). اهـ (٢٠٣/٤).
ومنها ما جاء في فصل في تغيرّ الفتوى، واختلافها بحسب تغيرّ الأزمنة
(١) «زاد المعاد»: (٣٠٦/٣).
(٢) وانظر «مفتاح دار السعادة» (ص ٣٤١، ٣٤٦، ٣٤٧) و«زاد المعاد» (٤٨٦/٣)، و«أحكام أهل الذمة» (١١٣/١ و٥٠٢/٢، ٥٠٣).
337